السيد يوسف المدني التبريزي

31

درر الفوائد في شرح الفرائد

التكليف لا تفيد إلّا عدم المؤاخذة على الترك والفعل وعدم تعيين الحرمة أو الوجوب وهذا المقدار لا ينافي وجوب الاخذ بأحدهما مخيرا فيه نعم هذا الوجوب يحتاج إلى دليل وهو مفقود فاللازم هو التوقف وعدم الالتزام إلّا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع ولا دليل على عدم جواز خلو الواقعة عن حكم ظاهري إذا لم يحتج اليه في العمل نظير ما لو دار الامر بين الوجوب والاستحباب هذا وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في المقصد الأول من الكتاب عند التكلم في فروع اعتبار القطع فراجع